الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12032 |
نص السؤال مختصر | حكم ارتداء الرجل الذهب المطلي روديوم ؟ وما حكم الصلاة فيه إن كان مصرا على أن يرتديه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : العبرة بما حرم الشارع الكريم وقد حرم لبس الذهب والحرير للرجل وانظر بعين البصيرة كم أباح الشارع من ملبوسات وكم هي ضيقة دائرة المحرم. ثم إن العبرة بأصل المادة ولو لونت أو طليت بمادة أخرى فذلك يذكرنا في تحايل بني إسرائيل وصيدهم يوم السبت. أما الصلاة فيه فهي صحيحة مع الحرمة فالجهة منفكة تماماً كالصلاة في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة تصح فيها الصلاة مع حرمة هذا الفعل الزائد وهو هنا لبس الذهب. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/17 |