الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12027 |
نص السؤال مختصر | مطلقة تزوجت بالسر دون ولي ولا شيخ، والشهود رجال لا تعرفهم، ثم أكره أحدهم زوجها على الطلاق لظهور خبثه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً، العقد المترتب على تزويج المرأة نفسها باطل وزنى عند الجمهور، وصح العقد عند الأحناف. ثانياً، طلاق المكره لا يقع عند الجمهور بخلاف الحنفية إذ صح الطلاق عندهم ويوجب عليها العدة، وقدرها ثلاث حيضات، بعدئذ يحل لها الزواج من غيره. ثالثاً، إن لم يُسمَّ في العقد مهراً فللزوجة مهر المثل، أي قدر مهر مثيلاتها. رابعاً، الراجح قول الجمهور في البند الأول والثاني، غير أن الحاجة تقتضي تصحيح العقد ووقوع الطلاق بحسب ما ذهب إليه الأحناف. خامساً، إن مخالفة العبد أمر ربه باتباعه خطوات الشيطان لا بد أن يقع له في النهاية سوء ينسيه اللذة التي أذنب لأجلها. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/16 |