الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12022 |
نص السؤال مختصر | حكم من وجد زوجته تزني، فقتلها والرجل ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : 1- قبل أن أذكر الحكم المترتب على من قتل زوجته في حالة الزنى والشخص الذي معها لابد من بيان الحكم الشرعي في دعوى الرجل زنى زوجته والعياذ بالله وهو : أنه لابد أن يأتيَ الرجل بأربعةِ شهداءَ، وهي البينة الشرعية إذا أراد أن يثبتَ واقعة الزنا على زوجته، ولا يجوز أن يأتيَ بأقلَّ من أربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء، أو اعترفت الزوجة بواقعة الزنا طُبِّق الحد عليها، وخلاف ذلك يدرأ عنها العذاب، ويُعاقب الزوجُ الذي ليست له بينة في اتهامه لزوجته بأن يُجلدَ ثمانين جلدةً، وهو حدّ قذف المحصنات، وقد نصّ الله عزّ وجلّ على وجوب الإتيان بأربعة شهداء في كتابه العزيز حينما قال عزّ من قائلٍ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، وأمّا من لم يستطع الإتيان بأربعة شهداء يشهدون أنّ زوجته قد فعلت الزنا فقد جعل الله له، ولغيره من الرجال مخرجاً، حينما شرع سبحانه الملاعنةَ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ .فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟!فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ !!فقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ .فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ .......فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ) 2- وأما الحكم الشرعي المترتب على من قتل زوجته والشخص الذي زنى بها ففيه تفصيل : ب- وأما إذا لم يأت الزوج بأربعة شهود ، ولم يشهد ورثة القتيل بذلك ، أو كان الزاني غير محصن : فعندها يقتل الزوج قصاصًا إلا إذا عفا أولياء الدم أو قبلوا بالدية . قال الإمام الشّافعي في الحديث الذي رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: ( نَعَمْ ). : «وبهذا نقول؛ فإذا وجد الرّجلُ مع امرأته رجلاً فادّعى أنّه ينال منها ما يوجب الحدَّ وهما ثيّبان معاً فقتَلَهما ، أو أحدَهما لم يصدّق وكان عليه القوَدُ أيَّهما قتل إلا أن يشاء أولياؤُه أخذَ الدّيةِ أوالعفو ، ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتلُ الرّجلِ وامرأتِه إذا كانا ثيّبين وعلم أنّه قد نال منها ما يوجب القتل، ولا يصدّق بقوله فيما يسقط عنه القود ) . 3- وهل يختلف حكمه عند الله.وحكمه عند القاضي أو ولي الأمر ؟ والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/14 |