الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12021 |
نص السؤال مختصر | حكم التبرع بالزائد من الطعام كي لا يفسد مع معارضة زوجي لذلك؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : أولاً: لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه. ثانياً: يقتضي العرف أحياناً أن الأشياء البسيطة كبعض الطعام أو الشراب يمكن للمرأة أن تتصدق بها إذا وجدت في ذلك مصلحة كما ذكرت في رسالتك كالخشية على الطعام من الفساد فإطعامه للفقراء خير من إلقائه في القمامة بلا شك. ثالثاً: تقدّر الزوجة هنا المفسدتين وتدفع أعظمهما بأقلهما، فإذا خشيت من مفسدة أعظم إن علم زوجها بالتصدق بفضل الطعام دون علمه، إن خشيت أن يغضب لذلك ويفتعل المشكلات فلتترك الطعام ليفسد وهو يتحمل مسؤولية ذلك، أما إن استطاعت أن تتصرف بفضل الطعام دون أن ينتج عن ذلك مفسدة عند علم زوجها، فلها أن تتصرف فيه ولا شيء عليها |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/14 |