الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10202
نص السؤال مختصر

حكم تقسيم الربح بيني و بين شريكي كمبلغ ثابت له على كل قطعة ، وماتبقى لي ؟ 

نص السؤال الكامل

انا واختي نعمل في تجارة الملابس ونبيع بالتقسيط للناس اول مابدانا العمل هي تحضر البضاعة وانا استلم الحسابات البيع كان مربحنا على كل قطعة بالنصف

بعد فترة اتفقنا انه على كل قطعة مربحها ان كان ٧٠٠ ليرة ومادون فمربحها بالنصف اما ان كان أكثر فلها ٥٠٠ ليرة ولي الباقي

ان كان مربح ٧٠٠ كنت مثلا اعطيها ٥٠٠ واخدها ٢٠٠ ليرة بعد فترة تطورت مهاراتي بالبيع وصرت اربح بالقطعة اكثر مرة بعت وربحنا ٢٠٠٠ بالقطعة فاصبح لاختي ٥٠٠ وانا ١٥٠٠ حسب الاتفاق وتطورت مرابحنا وصارت بالقطعة من ١٠٠٠ل   ١٥٠٠ شعرت بالذنب  مع العلم اني اتعب كثيرا بالبيع واحيانا احضر انا البضاعة في كثير من الاحيان

 وانا استلم الحسابات والتقسيط في كثير من الاحيان  لاني اختي تعمل كمدرسة فاصبح  ٨٠ بالمية من الشغل عليي

هل علي اثم في ذلك؟؟

الجواب مختصر

 : بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد 

هذه الشركة فاسدة ولا بد من تصحيحها  بأن تجعل الأرباح مقسمة بين الشريكين بنسبة مئوية أي لأحدهما الربع وللأخر ثلاثة أرباع، أو ستون بالمئة وأربعون بالمئة مثلا

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/21

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به