الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12016 |
نص السؤال مختصر | حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت الذي يعطيها إياه زوجها دون علمه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالأصل عدم جواز هذا الفعل لأنها وكيلة عنه في الشراء، والوكيل مؤتمن. فيجوز لها الادخار من هذا المال لحين حاجته له، ويجوز لها صرف المُدخر في حاجات أخرى من النفقة الواجبة عليه، كالنفقة عليها وعلى أطفالها الصغار وبناتها الكبار {غير المتزوجات}، أما صرفه في التحسينات والكماليات أو شراء حاجيات أولادها الذكور الكبار فلا إلا أن تستأذن زوجها بذلك ويأذن لها. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/14 |