الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12016
نص السؤال مختصر

حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت الذي يعطيها إياه زوجها دون علمه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل عدم جواز هذا الفعل لأنها وكيلة عنه في الشراء، والوكيل مؤتمن.
لكن إن كان الزوج يُهدر المال فالأصل أن القاضي يحجر عليه ويتحكم بتصرفاته المالية لضبط الهدر، وللزوجة هنا ضبط هدر زوجها بالمال الذي وضعه بين يديها.

فيجوز لها الادخار من هذا المال لحين حاجته له، ويجوز لها صرف المُدخر في حاجات أخرى من النفقة الواجبة عليه، كالنفقة عليها وعلى أطفالها الصغار وبناتها الكبار {غير المتزوجات}، أما صرفه في التحسينات والكماليات أو شراء حاجيات أولادها الذكور الكبار فلا إلا أن تستأذن زوجها بذلك ويأذن لها.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/14

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به