الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12010
نص السؤال مختصر

زوجي أخذ قطعة ذهب مني ليعمل بثمنها، فعمل وجمع المال لكنه يماطل في رد القطعة لي، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد قال صلى الله عليه وسلم :{ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ }.
قال ابن حجر في الفتح :[ والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.] انتهى.

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم : { الظلم ظلمات يوم القيامة }.

فتأخير القادر سداد الدين محرم، وهو من سوء الخُلُق مع الدائن.
والحكم ذاته سواء مع الزوجة أم مع غيرها، ولا يُقال إنه هو من اشترى لها قطعة الذهب فيحل لك ذلك، إذ بمجرد أن أهداها القطعة صارت ملكها ولا حق له فيها.

أما إن أعطته الذهب هبة فليس لها تغيير رأيها لاحقا واعتباره ديناً.
وسوء فعل هذا الزوج لا يعني امتناع بقية النساء عن إعانة أزواجهن، بل هن مأجورات مشكورات في فعلهن، قال صلى الله عليه وسلم :{ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به