الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية
رقم الفتوى 12006
نص السؤال مختصر

زوجي مسافر ويشترط لخروجي من البيت أن اصطحب أمي معي، ووالدتي لا تساعدها صحتها على ذلك، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

[ يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة، ولم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، وكذا لقضاء بعض حوائجها التي لا بد لها منها ،كإتيانها بالماء من الدار، أو من خارجها، وكذا المأكل، ونحو ذلك مما لا غنى عنه للضرورة إن لم يقم الزوج بقضائه لها، وكذا إن ضربها ضرباً مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها] انتهى من الموسوعة الكويتية.

فإن كان الزوج المسافر يلبي لها حاجاتها بتوكيله شخصاً ما بذلك فيلزمها استئذانه عند الخروج.
وفي خروجها لوالديها فسبق أن لها الخروج مرة أسبوعياً وإن لم يأذن لها.

والكثير من النساء تتفق مع زوجها بأن لها الخروج حيث أرادت، وهذا لا حرج فيه.

إن اشترط الزوج ألا تخرج إلا مع ولدها أو أمها أو غيرهما فله ذلك، والمسألة أصغر من هذا التعقيد، والمرأة قادرة على تليين زوجها وتحصيل مرادها بشكل أو بآخر {على ألا يكون بأسلوب محرم كمنعه من حقه}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/12

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به