الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12006 |
نص السؤال مختصر | زوجي مسافر ويشترط لخروجي من البيت أن اصطحب أمي معي، ووالدتي لا تساعدها صحتها على ذلك، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : [ يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة، ولم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، وكذا لقضاء بعض حوائجها التي لا بد لها منها ،كإتيانها بالماء من الدار، أو من خارجها، وكذا المأكل، ونحو ذلك مما لا غنى عنه للضرورة إن لم يقم الزوج بقضائه لها، وكذا إن ضربها ضرباً مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها] انتهى من الموسوعة الكويتية. فإن كان الزوج المسافر يلبي لها حاجاتها بتوكيله شخصاً ما بذلك فيلزمها استئذانه عند الخروج. والكثير من النساء تتفق مع زوجها بأن لها الخروج حيث أرادت، وهذا لا حرج فيه. إن اشترط الزوج ألا تخرج إلا مع ولدها أو أمها أو غيرهما فله ذلك، والمسألة أصغر من هذا التعقيد، والمرأة قادرة على تليين زوجها وتحصيل مرادها بشكل أو بآخر {على ألا يكون بأسلوب محرم كمنعه من حقه}. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/12 |