الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12002
نص السؤال مختصر

 إذا توافق الطرفان على أداء الدفعة المقدمة الآن ، ودفع المبلغ الأصلي في وقت آخر ، ولكن لم يتيسر دفعه عند الموعد المقرر ، فهل يجوز منعه ( لعل المراد منحه )الدفعة المقدمة عند إلغاء العقد ، أم يجب أن تُرد الدفعة المقدمة حين يُلغى العقد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجوز فسخ العقد عند العجز عن أداء بقية الثمن ، وذلك باتفاق الطرفين ، مع الاتفاق على مصير رد المقدم ، والأصل في الشرع أن ترد الدفعة المقدمة إلى المشتري ، وإن رفض للضرر يحق له أن يفسخ العقد بشروط .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به