الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12002 |
نص السؤال مختصر | إذا توافق الطرفان على أداء الدفعة المقدمة الآن ، ودفع المبلغ الأصلي في وقت آخر ، ولكن لم يتيسر دفعه عند الموعد المقرر ، فهل يجوز منعه ( لعل المراد منحه )الدفعة المقدمة عند إلغاء العقد ، أم يجب أن تُرد الدفعة المقدمة حين يُلغى العقد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : يجوز فسخ العقد عند العجز عن أداء بقية الثمن ، وذلك باتفاق الطرفين ، مع الاتفاق على مصير رد المقدم ، والأصل في الشرع أن ترد الدفعة المقدمة إلى المشتري ، وإن رفض للضرر يحق له أن يفسخ العقد بشروط . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/11 |