الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11999
نص السؤال مختصر

يشترط في البيع والشراء وفي الأسواق شروط ، مثل شرط قطع الثمر الظاهر على الشجرة عند بيعه ونحوه ، فما حكم هذا البيع والشرط ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 إن الشروط في العقد تنقسم عدة أقسام ، منها :

ما جاء مقرراً في الشرع ، كشرط الرهن ، وشرط الكفالة ، فهذا جائز باتفاق ، وكذا الشرط الذي يقتضيه مطلق العقد ، كشرط تسليم المبيع ، أو اشتراط المشتري أن ينتفع بالمبيع كيف يشاء، والبيع بشرط الرد بالعيب ،  ومنها ما يخالف الشرع ، فهذا حرام باتفاق ، وعليه يحمل الحديث الشريف " نهى عن بيع وشرط " رواه عبد الحق في أحكامه ( مغني المحتاج 2 / 31 ) ، ورواه البيهقي بلفظ " نهى عن بيع وسلف " السنن الكبرى 5 / 336 ، ومثل : أبيعك هذا بشرط أن تبيعني كذا ،  فهو بيع وشرط ، ومنها : ما يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين على حساب الآخر ، فهذا مجال اختلاف شديد ، فتوسع الحنابلة في جوازه مطلقاً ، ثم المالكية ، ثم الحنفية ، وأكثر المذاهب في هذا الشافعية بالتشديد والمنع ، ولكن المتتبع لكتب الشافعية يجد شيئأً من التساهل والتوسع ، وإعطاء العرف والعادة مجالا واسعاً فيه ، كالبيع بشرط توصيل البضاعة والأثاث للبيت ، أو بشرط دفع الثمن بنقد معين ، أو بأجزاء من العملة ، أو أن يكون تسليم السيارة في بلد أو مدينة أو مكان معين ، وأرى وجوب التساهل في مثل هذه الشروط ، وخاصة ما جرى عليها العرف ، لأنها تكون في ذهن الطرفين ، وتدخل في الاعتبار في تقدير الثمن .

والأمثلة الفرعية لا حصر لها ، وتختلف فيها الأنظار ، ونقف عند المثال المذكور في السؤال ، وإن الشافعية يفرقون فيه بين الحالات ، منها إذا كان بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح فيجب فيها شرط القطع إذا كانت منتفعاً بها ، مع ظهور المقصود منها ، لأن المشتري يأخذها قبل أن تتلف ، فيأمن الغرر ، أما إن باع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا ينتفع بها ، بدون شرط القطع فلا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها " رواه البخاري 2 / 76 رقم 2082 ، ومسلم 11 / 178 رقم 1534 ، والترمذي 4 / 422 ، وإن بدا صلاح الثمرة جاز بيعها بشرط القطع ، وبدون شرط القطع ، ويبقيها حسب العرف الجاري في القطع ، كما يجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجداد، لأن إطلاق بيعها يقتضي التبقي إلى أوان الجداد .

وأرى أن جميع الشروط التي لم يرد نص بمنعها ، صحيحة إذا جرى بها العرف والعادة  ، لأنها تحقق المصلحة للعاقدين ، ولا مخالفة فيه للشرع .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به