الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11998 |
نص السؤال مختصر | إذا علم البائع بأن الثمن الذي يدفعه المشتري إنما هو مما اقترضه كله أو نصفه من البنك ، فهل يجوز له بيع بضاعته له ؟ لا سيما عند ملاحظة أنه يحتاج ليأخذ القرض من البنك إلى موافقة البائع وتوقيعه على الأوراق ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن البائع لأي شيء من العقار أو المنقول والسلع جميعها ينحصر حقه باستلام الثمن مهما كان مصدره من حلال أو من حرام ، ولا يكلف بسؤال المشتري عن ماله ومصدره ، وقد يدفعه للكذب ، أو كشف الأسرار ، وعلى المشتري أن يتحمل نتيجة حصوله على المال ، وبدليل جواز التعامل بالبيع والشراء مع الكفار والفسقة والظالمين وأصحاب الأعمال المشبوهة ، إلا إذا كان الثمن عيناً معينة ومأخوذة غصباً أو سرقة من شخص معين أومن جهة خاصة ، وعلم البائع بذلك فلا يجوز له أخذه ، لأنه يكون معاوناً له على الشر والفساد وتسويق الأموال المسروقة والمغتصبة ، وهذا يسمى في العرف مدفِّراً ، وهو شريك في الإثم ، والله تعالى يقول : " وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " المائدة / 2 . وأما حاجة المشتري لتوقيع البائع لأخذ القرض الربوي ، فهم في الحقيقة يوقع أنه يريد أو يوافق على بيع العقار لهذا الشخص وبهذا الثمن ، فلا غضاضة في ذلك ، ويجوز التوقيع ، ولا يعدّ معيناً أو مشاركاً في الربا . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/11 |