الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 11993
نص السؤال مختصر

حكم تبرع الطفلة بشعرها لمرضى السرطان ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فلا بد من التنبيه والإشارة إلى الأصل الشرعي في المسألة ، وهو حرمة بيع أي جزء من جسم الإنسان حياً أو ميتاً ، لأنه مكرم عند الله تعالى ، وأنه يحرم كشف شعر المرأة نهائياً على الأجانب ، ولو كان مقصوصاً ولو قديماً ، حتى قال الفقهاء يحرم على الزوج أن يرى شعر زوجته الذي قصته قبل الزواج منها ، وأنه يحرم وصل الشعر ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن الله الواصلة والمستوصلة " أي للشعر ، ولكن ما ورد في السؤال فيه توقف ، وهو أن الموضوع تبرع وهبة ، وليس بيعاً ، وأن التبرع بسبب المرض ، وهذا للتداوي المأذون به شرعاً ، وأن هذا الشعر المتبرع به هو لطفلة الذي لا يعد عورة ، ولو كشفته أمام الرجال فلا ضير ولا إثم عليها ، ولا على وليها ، وهذا هو المفهوم من السؤال أنها فتاة أي طفلة حصراً ، فلو كانت كبيرة ومحجبة فلا يجوز قطعاً ، ولهذا الاعتبارات الواردة في السؤال فلا مانع من تبرع الأب والأم بشعر ابنتهم الطفلة الصغيرة ( يعني قبل البلوغ ومجيء العادة الشهرية لها) لتتم زراعته لمريضة السرطان التي سقط شعرها بسبب المرض وتناول الكيميائي، أو لطفل مريض ، ونسأ ل الله تعالى لهما الشفاء الكامل . والحمد لله رب العالمين .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به