الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11992 |
نص السؤال مختصر | ماهي حدود العلاقة شرعاً بين أم الزوج وزوجة ابنها ؟ وهل يلزمها زيارة أمه؟ وهل لأم الزوج غضب على زوجة الابن ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً: العلاقة بينهما مبناها قوله صلى الله عليه وسلم :{ لا تحاسدوا، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه، ولا يخذله ، ولا يحقره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه، وماله، وعرضه}. ثانياً: صلة أم الزوج مستحبة وليست واجبة ، وليس لأم الزوج رضى ولا غضب ، لكن ينبغي تقديرها واحترامها كالخالة والعمة، كما يحرم مقاطعة إحداهما الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم :{ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام }، وفي رواية {فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار }. ثالثاً: ليس من الأدب ترك زوجة الابن زيارة أم زوجها. رابعاً: الأمر بحاجة لوعي من الطرفين، فلا تتعدى إحداهما حدودها مع الأخرى، كما يحتاج ليناً وصبراً، قال صلى الله عليه وسلم :{ ألا أخبرُكم بمن يحرُمُ على النَّارِ وبمن تحرُمُ النَّارُ عليهِ ؟ على كلِّ هيِّنٍ ليِّنٍ قريبٍ سَهلٍ}. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/11 |