الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 11987
نص السؤال مختصر

هل صحيح أنه يحرم أن يجاوز طول البنطال الكعبين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد وردت عدة نصوص شريفة تنهى عن إسبال الثوب {أي أن يجاوز الكعبينبعضها مطلق كقوله صلى الله عليه وسلم :{ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم}، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارٍ ، قال أبو ذر : خابوا، وخسروا، من هم يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم :{المسبل ، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب}.

وبعضها مقيد معلل كقوله صلى الله عليه وسلم :{من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة}، فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال صلى الله عليه وسلم :{إنك لست تصنع ذلك خيلاء}.

وكما هو مقرر فقهاً أن المطلق يحمل على المقيد، فعلمنا بمجموع تلك النصوص جواز إسبال الثوب ما لم يُسبَل خيلاء وإلا كان حراماً، وهو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم.

ولا كراهة في زماننا اليوم وإن كرهه العلماء {تنزيهاً} فيما مضى، لتغير العرف.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/10

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به