الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11980
نص السؤال مختصر

حكم تصرف المرأة بالمال الذي يعطيها إياه زوجها كيف أرادت دون إذنه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فإن كان المال نفقة لها، فهو مالها لها أن تنفقه كيف ما أرادت ولا يُشترط استئذانه.


وإن أعطاها المال للإنفاق على البيت فيلزمها ألا تنفق منه شيئاً دون إذنه، لأنها حينئذ بمنزلة الوكيل.
غير أن بعض النساء تسيء استخدام هذا الحكم، فتنفق مالها كيف تريد ثم تأتي فتذكر لزوجها ما فعلت على سبيل الاستفزاز، وهذا عجيب، إذ تُدمر علاقتها بزوجها بيدها ! والمرأة الصالحة حريصة على ألا تذكر لزوجها ما تعلم أنه يُزعجه.


نسأل الله التوفيق والسداد.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به