الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11977 |
نص السؤال مختصر | حكم خروج الزوجة لزيارة والديها دون إذن زوجها إن كان يمنعها ؟ وما حكم منعه زيارة والديها لها ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً، سبق أن صلة الوالدين والمحارم واجبة، وأنه لا يجوز للمرأة في الأصل الخروج من البيت دون إذن الزوج. ثانياً، إن منع الزوج زوجته من زيارة والديها مطلقاً، ففعله محرم، والراجح جواز خروجها لزيارة والديها دون إذنه كل أسبوع مرة وهو قول المالكية والمُفتى به عند الحنفية، قال صلى الله عليه وسلم :{لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف}، غير أنه يحرم خروجها إن كان يؤدي لضرر أكبر كدمار الأسرة وطلاقها. وليس لها الخروج لزيارة محارمها، إذ صلتهم تحصل عبر وسائل التواصل ولا يُشترط في الأصل زيارتهم. ثالثاً، الراجح أنه للزوج شرعاً منع والديها من دخول بيته، لأن بيته ملكه، غير أنه ليس من الإحسان بل هو سوء أدب لا ينبغي. رابعاً، نوصي الزوج أن يخشى ربه وأن يعين زوجته على بر والديها، إذ فعله دين ترده له الأيام بلا شك، والإحسان مطلوب وإن كان والداها سيئي الخلق، فهو يتقرب إلى الله بصبره عليهما. ونوصي الزوجة أن تتعامل مع الأمر بلطف ولين، إذ يمكنها بذكائها تحصيل مرادها دون أن يضر ذلك علاقتها بزوجها. نسأل الله أن يُصلحنا ويُصلح أسر المسلمين. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/07 |