الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11951
نص السؤال مختصر

والدي يطلب مني مقاطعة عمتي وابنها لخلاف بينه وبينهما، وقال إنه سيغضب علي لو تواصلت معهما، فما الحكم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد :
أولاً، الأخوال والخالات والأعمام والعمات صلتهم واجبة.

ثانياً، لا يجوز لأي مسلم أمر غيره بمقاطعة أحد من المسلمين، إذ يأمر بمعصية، والأمر بمعصية معصية.

ثالثاً، لا يجوز الاستجابة لمن أمر بذلك وإن كان الأب أو الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم :{ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال }.
وعليه فإن غضب الأب على ابنه لعدم استجابته لوالده بمقاطعة أحد الأقارب لا يقع غضبه لأنه غضب بغير حق.
وينبغي تنبيه الأهل برفق ولطف إلى أن فعلهم معصية يُخشى عليهم منه.


ويُنصح أن يتواصل مع أقاربه سراً إن شعر أن والده لن يتقبل فكرة الحلال والحرام مطلقاً.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به