الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11948 |
نص السؤال مختصر | ما هي كفارة النذر ؟ وما حكم دفعها للوالدين ؟ وهل يشترط أن نقول لهم إنها كفارة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : وقال تعالى في كفارة اليمين : {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة : 89] وعند الجمهور لا يجزئ في الكفارة إلا الإطعام ، خلافاً للأحناف إذ أجازوا إخراج قيمتها مالاً، وقيمتها عندهم في الأصل قيمة نصف صاع من بر. ويشترط فيمن يجوز أن تدفع الكفارة له : ويجوز دفعها لمسكين واحد عند الأحناف شرط أن يعطيه كل يوم نصف صاع قمح أو قيمته، فلا يجزئ أن يعطيه عن أكثر من يوم، ومن باب أولى أنه لا يجزئ أن يعطيه الكفارة كلها بيوم واحد دفعة واحدة. ولا يُشترط إخبار الفقير بأن هذا المال كفارة يمين، كما لا يشترط ذلك عند إخراج الكفارة طعاماً، والقصد في كلا الأمرين التمليك لا الإطعام، لأنه بعد امتلاكه للطعام قد يبيعه فإن باعه ولم يأكله لم يضر المكفر ليمينه شيء. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/03 |