الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 11948
نص السؤال مختصر

ما هي كفارة النذر ؟ وما حكم دفعها للوالدين ؟ وهل يشترط أن نقول لهم إنها كفارة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فقد قال صلى الله عليه وسلم :{ كفارة النذر كفارة اليمين }.

وقال تعالى في كفارة اليمين : {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة : 89]
فيخير من أراد التكفير عن يمينه أو نذره بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن الجميع جاز له حينئذٍ الانتقال لصوم ثلاثة أيام.

وعند الجمهور لا يجزئ في الكفارة إلا الإطعام ، خلافاً للأحناف إذ أجازوا إخراج قيمتها مالاً، وقيمتها عندهم في الأصل قيمة نصف صاع من بر.
واختلف الفقهاء في تقدير الصاع، والشائع أنه 2751 غرام، فيكون نصف الصاع 1375 غرام.
وتُقدر قيمة الإطعام اليوم بحسب قيمة غالب قوت أهل البلد كالرز أو غيره، وبحسب قيمة الإطعام في بلد المكفِّر، ويجوز نقلها لبلد آخر لحاجة.

ويشترط فيمن يجوز أن تدفع الكفارة له :
 -أن يكون فقيراً أو مسكيناً.
 -وألا يكون ممن تجب على المكفِّر نفقته كوالديه الفقيرين وأولاده الصغار وبناته غير المتزوجات.
 -وأن يكون مسلماً على قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وصاحبه.
- وألا يكون هاشمياً.

ويجوز دفعها لمسكين واحد عند الأحناف شرط أن يعطيه كل يوم نصف صاع قمح أو قيمته، فلا يجزئ أن يعطيه عن أكثر من يوم، ومن باب أولى أنه لا يجزئ أن يعطيه الكفارة كلها بيوم واحد دفعة واحدة.

ولا يُشترط إخبار الفقير بأن هذا المال كفارة يمين، كما لا يشترط ذلك عند إخراج الكفارة طعاماً، والقصد في كلا الأمرين التمليك لا الإطعام، لأنه بعد امتلاكه للطعام قد يبيعه فإن باعه ولم يأكله لم يضر المكفر ليمينه شيء.
بل والأفضل عدم إخباره بذلك مخافة إحراجه وجرح مشاعره.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به