الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11947
نص السؤال مختصر

حكم تكلمي مع خطيبي بكلام فيه شيء من المشاعر دون كلام فاحش؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولاً : إن كان بينكما عقد شرعي فهو زوج لك وأنت زوجة له، ولا حرج في أن يكون بينكما من الكلام ما يكون بين الرجل وزوجته.
ثانياً : إن كان خاطباً بمعنى أنه ليس هناك عقد شرعي بينك وبينه فهو رجل أجنبي عنك لا يجوز له أن يتكلم معك إلا في حدود الأدب الشرعي وليس له أن يتكلم إلا للضرورة وضمن الحدود المعروفة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/03

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به