الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11943
نص السؤال مختصر

حكم تسجيل قصص الأطفال بصوت امرأة؟ علما يتطلب ذلك افتعال الضحك والبكاء وغير ذلك؟

نص السؤال الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولاً: صوت المرأة ليس بعورة بشرط ألا يكون فيه خضوع أو تغنج أو تكسر قال تعالى: ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [الأحزاب : 32]
فإذا خلا صوت المرأة من خضوع أو تغنج أو تكسر في الكلام فإن صوتها ليس بعورة.


ثانياً: ومع أن صوت المرأة ليس بعورة فإنه لم يشرع لها الأذان أو الخطبة أو رد الإمام أثناء الصلاة بل تصفق.


ثالثاً: من هنا فلا يحرم على المرأة أن تسجل بصوتها شيئاً من الأشياء المباحة دون خضوع بالقول، ولكن إن لم يكن هناك حاجة لذلك فالأولى تركه سداً للذرائع.
والله تعالى أعلم.

الجواب مختصر
الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/03

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به