الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11941
نص السؤال مختصر

توفيت عن أب وأم، وولدين وبنت، فكيف توزع التركة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
لا يرثون من جدهم وجدتهم، أما من أمهم يرثون، لجدهم السدس ولجدتهم السدس، والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين، هذا إذا لم يكن لها زوج طبعاً .
أما إذا كان لها زوج فله الربع ولأبويها السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/03

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به