الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11940
نص السؤال مختصر

إذا كنت مسافراً وأقيمت الصلاة، هل أتم مع الإمام أم أقصر؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

- ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم، سواء أدرك جميعها أو ركعة منها أو أقل من ركعة حتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: ( تلك سنة أبي القاسم ﷺ) ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده صلى ركعتين ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه».

- وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا أدرك المسافر ركعة خلف مقيم أتم، وإن لم يدركها قصر.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/03

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به