الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11936
نص السؤال مختصر

حكم ركوب المرأة الدراجة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالأصل الجواز ما لم يرد دليل المنع والتحريم، ولم يرد دليل يفرق بين الرجال والنساء في وسائل التنقل، بل كانت النساء في عهد رسول الله تركب الدواب، وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم :{خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش}.
ولا فرق بين الإبل والدراجة والسيارة، وليس ركوبها ذلك من التشبه بالرجال إذ لا يختص ذلك بالرجال أصلاً.
والجواز مقيد بأمن كشف العورة، وارتدائها اللباس الإسلامي ، وسبق ذكر صفاته بأنه يستر العورة، ولايصف، ولايشفُّ، وليس فيه تشبّهٌ بالنّساء غير المسلمات ولا بالرّجال، وألّا يكون في ذاته زينة، أو يُلبس على هيئةٍ يجعل منه زينة }.

وإن كانت سترتدي بنطالاً فسبق أنه محرم أمام الرجال الأجانب إلا إذا لبست المرأة فوقه الثوب الفضفاض الذي يصل للركبة وكان ما يظهر من البنطال فضفاضاً لا يصف الحجم فعندئذ جائز.

وللعرف أثر في الحكم، فهناك بلدان لا تتقبل ذلك عرفاً كأغلب الدول العربية، فحينئذ يكون ركوبها مكروهاً، وأما في البلاد التي تعارف الناس فيها على ذلك كالدول الغربية فالحكم يبقى على الجواز.
أما من حرم ركوبها الدراجة لظهور تفاصيل بدنها عند حركتها وضرب الهواء، فهذا غير مسلّم إذ من ارتدت السميك من الثياب كالمعطف لا يؤثر فيه الريح فيظهر تفاصيل بدنها.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/01

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به