الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11936 |
نص السؤال مختصر | حكم ركوب المرأة الدراجة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : وإن كانت سترتدي بنطالاً فسبق أنه محرم أمام الرجال الأجانب إلا إذا لبست المرأة فوقه الثوب الفضفاض الذي يصل للركبة وكان ما يظهر من البنطال فضفاضاً لا يصف الحجم فعندئذ جائز. وللعرف أثر في الحكم، فهناك بلدان لا تتقبل ذلك عرفاً كأغلب الدول العربية، فحينئذ يكون ركوبها مكروهاً، وأما في البلاد التي تعارف الناس فيها على ذلك كالدول الغربية فالحكم يبقى على الجواز. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/01 |