الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 11927
نص السؤال مختصر

هل على الطبيب دية أو كفارة إن قتل بالخطأ ؟

نص السؤال الكامل

انا ممرض واعمل في مستشفى وكان يوجد عندنا مريض عمره ٤٦سنة بمرض ضمور العضلات وكان في حالة غيبوبه وكان موصول بجهاز تنفس اصناعي واستمر بقائه لمدة 9 إيام في العناية المركزة ولانه لا يستطيع الحركة كان يتم كل صباح إجراء تغير له تحته من الشراشف و الحفاظ وكانو زملائي الممرضين يقومو بتغير له بفصله عن الجهاز واستخدام الأنبوب اليدوي (النفاخه) ل إعطاءه الأكسجين عند فصله عن الجهاز ويوم من الايام قمت انا وزميلي بأجراء غيار له بنفس الطريقة وتعب معانا وقمنا بأرجاعه على الجهاز الا أنه توفي أثناء ذلك وكان سبب الوفاة فشل رئوي أدى الى توقف القلب فهل يوجد علي شيء بخصوص ذلك من كفارة او ديه

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الذي يظهر من السؤال أنك وزميلك قمتما بما يلزم تجاه هذا المريض ، ولم تقصرا في شيء ، لأنه لم يقع منكما ما فيه مخالفة لقواعد العلاج ، وأنتما لم تتسببا في وفاة هذا المريض ، ولذلك لا تجب عليكما كفارة ولا دية .
وهذا قياس على عمل الطبيب .


فالطبيب العارف بمهنته والقائم بها على أصولها الصحيحة لا يضمن ما قد ينتج من حوادث طبية لم يتسبب فيها -سواء كانت وفاة أم غيرها- إذا نتجت عن مضاعفات مرضية .


قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "ذكر ابن سريج أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته، لم يضمن إجماعاً، وإلا ضمن قوداً أو غيره لتغريره، قاله الزركشي وغيره" [تحفة المحتاج 9/ 197].
ونقل العلامة الشربيني عن ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعدَّ لم يضمن" [مغني المحتاج 5/ 539].

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/30

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به