الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11922
نص السؤال مختصر

 حكم الزكاة في المال المدخر للزواج ؟

نص السؤال الكامل

 لا يخفى عِظَم مبالغ تكاليف عقود النكاح ، مما يثقل كاهل الأب ، لا سيما في نكاح البنات ، وقد فاقت تقاليد الجِهاز وكسب الشهرة ونحوهما التي تؤدي إلى التكاليف الباهظة الفارهة زمن الجاهلية ، ويضطر الأب إلى الجهد المتواصل ليل نهار طوال عمره حتى يتمكن من تزويج بنته ، فهل تجب الزكاة أيضاً في ما يجمعه من الأموال أم يُعفى عنها للضرورة ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن هذا المال مال مدخر فتجب فيه الزكاة قطعاً ، إن بلغ النصاب وحال عليه الحول ، لأنه تتوفر فيه الشروط  اللازمة للزكاة ، ولا تتوفر فيه حالات الضرورة ، وذلك لثلاثة أسباب  أساسية :

 الأول : وجود حق الفقراء والمساكين في هذا المال ولا يسقط هذا الحق لأمر وهمي .

والثاني : إن هذا السبب للادخار قد يطول وقد يقصر ، وقد يتحقق وقد يزول لأي سبب ، وقد يزيد وقد ينقص ، ويجب شرعاً استثماره في هذه المدة فينمو ويتكاثر .

والثالث : إن الزكاة المدفوعة عنه تحفظه وتصونه " حصنوا أموالكم بالزكاة " ، وقال تعالى : " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " البقرة / 276 ، وقال تعالى : " وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين " سبأ / 39 ، مع التوصية والتذكير للدعاة والعلماء والفقهاء أن يحذروا من المغالاة في المهور ، وعدم البذخ في البيوت والأثاث ، والجهاز ، وأن لا يقلدوا غير المسلمين ، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين ، وهم كثر في الحياة ، وفي كل البلاد .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به