الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11922 |
نص السؤال مختصر | حكم الزكاة في المال المدخر للزواج ؟ |
نص السؤال الكامل | لا يخفى عِظَم مبالغ تكاليف عقود النكاح ، مما يثقل كاهل الأب ، لا سيما في نكاح البنات ، وقد فاقت تقاليد الجِهاز وكسب الشهرة ونحوهما التي تؤدي إلى التكاليف الباهظة الفارهة زمن الجاهلية ، ويضطر الأب إلى الجهد المتواصل ليل نهار طوال عمره حتى يتمكن من تزويج بنته ، فهل تجب الزكاة أيضاً في ما يجمعه من الأموال أم يُعفى عنها للضرورة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن هذا المال مال مدخر فتجب فيه الزكاة قطعاً ، إن بلغ النصاب وحال عليه الحول ، لأنه تتوفر فيه الشروط اللازمة للزكاة ، ولا تتوفر فيه حالات الضرورة ، وذلك لثلاثة أسباب أساسية : الأول : وجود حق الفقراء والمساكين في هذا المال ولا يسقط هذا الحق لأمر وهمي . والثاني : إن هذا السبب للادخار قد يطول وقد يقصر ، وقد يتحقق وقد يزول لأي سبب ، وقد يزيد وقد ينقص ، ويجب شرعاً استثماره في هذه المدة فينمو ويتكاثر . والثالث : إن الزكاة المدفوعة عنه تحفظه وتصونه " حصنوا أموالكم بالزكاة " ، وقال تعالى : " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " البقرة / 276 ، وقال تعالى : " وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين " سبأ / 39 ، مع التوصية والتذكير للدعاة والعلماء والفقهاء أن يحذروا من المغالاة في المهور ، وعدم البذخ في البيوت والأثاث ، والجهاز ، وأن لا يقلدوا غير المسلمين ، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين ، وهم كثر في الحياة ، وفي كل البلاد . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/29 |