الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11921
نص السؤال مختصر

هل يجوز الزكاة في المال المختلط بالحرام ؟

نص السؤال الكامل

المال الحلال من عظيم نعم الله ، ولكن قد عمّ الحرام – اليوم – بحيث يشق الاحتراز والتوقّي عنه ، فإذا اختلط الحرام بالحلال فهل تجب الزكاة فيه ؟ وإذا كانت واجبة فما هي صورة أدائها ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن المال الحرام قسمان أساسيان :

 القسم الأول : إذا كان المال الحرام غصباً ، أو سرقة ، أو استيلاء على عين معينة ، أو أرضاً  لمالك معين ، أو مالاً ربوياً ، فهذا القسم يجب التخلص منه بعينه ، ورده إلى صاحبه حصراً ، فإن كان ميتاً فلورثته ، فإن لم يعرف مالكه وصاحبه فيجب التخلص به كاملاً إلى المصالح العامة ، أو التصدق به إلى الفقراء والمساكين باسم مالكه ، والأجر والثواب للمالك ، وليس لواضع اليد شيء من الثواب والأجر إلا أنه تاب من غصبه وظلمه وتخلصه من المال الحرام ، وهذا القسم لا زكاة عليه ، لأنه يجب التخلص منه كاملاً كما سبق .

القسم الثاني : المال الحرام المختلط مع المال الحلال ، ولا يمكن التمييز بينهما ، كالمال المكتسب من الغش ، والظلم ، والرشوات ، وغيرها ، فهذا يجب فيه أمران :

الأول : أن يتوب صاحبه إلى الله  تعالى توبة نصوحاً ، وأن يقلع عن هذه الأعمال الخبيثة والشريرة واكتساب المال الحرام النجس السحت .

والثاني : أن يدفع الزكاة عن جميع ماله ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وذلك بنسبة اثنين ونصف بالمئة عن المبلغ كاملاً ، ولعل ذلك يكتب له الأجر ويخفف الله عنه بالتوبة والعمل الصالح .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به