الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11915
نص السؤال مختصر

تزوج امرأة ثانية فأصبح عاقاً بسبب خلقها، فوهب أبوه لزوجته الأولى بيتاً، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فهبة الأب لغير وارث صحيحة شرعاً، إذ للإنسان التصرف بماله كيف شاء ما لم يكن إثماً، ويؤجر على هبته إن كانت نيته حسنة، ويأثم عند الله إن كان مراده حرمان ابنه من الإرث والإضرار به، لقوله صلى الله عليه وسلم :{إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى}.
وليكثر من الدعاء لولده عسى أن يجتبيه ربه مما هو فيه.
نسأل الله أن يهدي له ولده وأن يجعله من الصالحين.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به