الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11913
نص السؤال مختصر

حكم أخذ الابن المال من جيب أبيه دون علمه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فلا يجوز للابن أن يقرب مال أبيه بغير رضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم : ألا لا تظلموا ألا لا يحلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منه.
إلا أن يكون الابن غير قادر على الكسب لعجزه أو لمرضه أو لصغره فنفقته حينئذٍ على أبيه، فإن امتنع الأب حينها عن الإنفاق عليه جاز له أخذ ما يكفيه بالمعروف، وفي الحديث قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً ؟ قال صلى الله عليه وسلم : خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.


أما الشاب الذي في الثانوية أو الجامعة فنفقته على نفسه بلا شك، إذ بإمكانه العمل، وما اعتاده الأبناء من أخذ مصروفهم من أبيهم إنما هو محض فضل من الآباء عليهم، فإن امتنع الأب لم يجز للابن أن يأخذ منه بغير علمه ورضاه.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به