الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11908
نص السؤال مختصر

طُلقت وأنا في بلد أجنبي، فما حكم أن أسكن مع والد زوجي وحدنا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فزوجة الابن محرمة بالمصاهرة على والد زوجها حرمة مؤبدة، ومؤبدة أي لا تزول بطلاقها من ابنه، قال تعالى :{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} وذكر تعالى أنواعأَ أخرى إلى أن قال سبحانه :{وحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء : 23]
وتثبت الحرمة بمجرد العقد الصحيح على زوجة الابن، ومعناه أنه لا يُشترط الدخول بها.
وعليه فيجوز لها السكن معه، مع التنبيه أن الحشمة مطلوبة، والعرف يُراعى.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/28

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به