الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11906
نص السؤال مختصر

زكاة الذهب الأبيض ، وصندوق الادخار ، وما هي طريقة إخراج الزكاة فيهما ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن الذهب الأبيض يطبق عليه أحكام الذهب الأصفر تماماً ، وتقدر قيمته والنصاب فيه عند حولان الحول على أموال المالك ، وتخرج الزكاة كاملة بنسبة اثنين ونصف بالمئة ، لأن الذهب الأبيض ذهب حقيقة ومضموناً ، وإن اللون غير معتبر في التقييم ، ولا في الزكاة .

أما أموال الادخار فتجب فيها الزكاة باتفاق الفقهاء ، لأنها أموال حقيقة ، وإن صاحبها ادّخرها للحفظ أو للاستثمار ، وكأنها تحت يده تماماً ، أو كأنه وضعها أمانة ووديعة عند آخر ، أو في صندوقه الحديدي ، وأما كيفية طريقة حساب الزكاة عليها ، فسهل وميسر ، وذلك بأن يسأل عن مقدارها يوم حولان الحول ، بما يشمل الأصل والأرباح ، وتخرج الزكاة عنها إذا بلغت النصاب ، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به