الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11903 |
نص السؤال مختصر | الزكاة للأموال المستثمرة في بيع الأسهم ، فهل يجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الزكاة ، مع أنه لا يزال يقع التفاوت في قدرها ، ولا يوجد هناك القبض الحقيقي الذي يُعبّر عنه بالتمكين ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن ثمن الأسهم سواء كانت للتجارة بها ، أو للاستثمار ، تجب فيها الزكاة ، متى بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولا يقبل التوهم في ادعاء أنه يقع التفاوت في قدرها ، ولا شبهة عدم القبض الحقيقي أو التمكين ، لأن زكاة الأسهم سهلة وميسرة ، وذلك بأن تقدر قيمة السهم يوم حولان الحول ، وتخرج الزكاة عن المجموع بنسبة اثنين ونصف بالمئة ، سواء كانت قيمتها أقل أو أكثر قبل ذلك بيوم ، أو بعده بيوم ، ولا يشترط فيها القبض الحقيقي للسهم ، بل هي تحت تصرفه بالبيع وغيره ، وكأنها وديعة عند الشركة ، أو هي جزء من مال الشركة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/27 |