الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11903
نص السؤال مختصر

الزكاة للأموال المستثمرة في بيع الأسهم ، فهل يجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الزكاة ، مع أنه لا يزال يقع التفاوت في قدرها ، ولا يوجد هناك القبض الحقيقي الذي يُعبّر عنه بالتمكين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن ثمن الأسهم سواء كانت للتجارة بها ، أو للاستثمار ، تجب فيها الزكاة ، متى بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولا يقبل التوهم في ادعاء أنه يقع التفاوت في قدرها ، ولا شبهة عدم القبض الحقيقي أو التمكين ، لأن زكاة الأسهم سهلة وميسرة ، وذلك بأن تقدر قيمة السهم يوم حولان الحول ، وتخرج الزكاة عن المجموع بنسبة اثنين ونصف بالمئة ، سواء كانت قيمتها أقل أو أكثر قبل ذلك بيوم ، أو بعده بيوم ، ولا يشترط فيها القبض الحقيقي للسهم ، بل هي تحت تصرفه بالبيع وغيره ، وكأنها وديعة عند الشركة ، أو هي جزء من مال الشركة.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به