الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الذبائح و الأطعمة و الأشربة
رقم الفتوى 11900
نص السؤال مختصر

حكم أكل المنتجات الأوربية التي عليها رمز E وبعده أرقام تختلف من منتج لآخر، إذ قرأت أن معناه أنه يدخل فيه من مشتقات الخنزير ، بل إن بعض المنتجات التركية التي مكتوب عليها حلال عليها أيضاً من هذا الرمز ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن هذه من المسائل التي تحتاج لمختصين ومختبرات للوقوف على ماهية هذه الرموز ومعنى كل منها، وما يُتداول عبر وسائل التواصل لا قيمة له إلا أن يكون المتحدث ثقة مختصاً أو ينقل عن مختص، ولمجلس الإفتاء الأوربي فتوى في هذه المسألة، ونصها :

[هذه المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافاً إليها رقم هي مركّبات إضافية يزيد عددها على (350 مركّباً) وهي إما أن تكون من الحافظات أو الملوِّنات أو المحسِّنات أو المحلِّيات أو غير ذلك، وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :

الفئة الأولى: مركَّبات ذات منشأ كيميائي صنعي.
الفئة الثانية: مركَّبات ذات منشأ نباتي.
الفئة الثالثة: مركَّبات ذات منشأ حيواني.
الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحلة في مادة (الكحول).
والحكم فيها أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب، وذلك لما يأتي:
أما الفئة الأولى والثانية فلأنها من أصل مباحٍ، ولا ضرر يقع باستعمالها.
وأما الفئة الثالثة فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تغير طبيعتها تغييراً تاماً بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة، وهذا التغير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة، فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكماً جديداً، كالخمر إذا تحولت خلًّا فإنها تكون طيبة طاهرةً، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر.
وأما الفئة الرابعة فإنها تكون غالباً في المواد الملوِّنة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جداً تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه.

إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئاً من هذه المواد فهو باقٍ على الإباحة الأصلية، ولا حرج على المسلم في تناوله. وديننا يسر، وقد نهانا عن التكلف، والبحث والتنقيب عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم] انتهى.

والمجلس كما هو مبين قد رجح قول الحنفية والمالكية في أن العين النجسة تطهر بالاستحالة، ويجوز العمل بفتواهم لعموم البلوى وتعذر التنقيب عن مكونات كل رمز.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به