الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10190
نص السؤال مختصر

حكم الزواج من اسماعيلي ، وحكم تزويج المرأة نفسها عند الجمهور ؟ 

نص السؤال الكامل

احدى معارفنا مسلمة وسنية تبلغ من العمر حوالي ٣٥سنة مطلقة وعندها ثلاث اولاد وهم عند طليقها خطبها واحد اسماعيلي وعقد عليها كتاب شيخ هل يجوز الزواج من اسماعيلي ام عقدها باطل ولكم مني جزيل الشكر من غير علم اهلها وهي مقيمة عند اخيها طلبت مني ان اعرف عقدها صحيح ام باطل ولم يتم الزواج

الجواب مختصر

 : بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد 

١- قبل أن تسأل عن صحة عقدها من الإسماعيلي، وهذا موضوع طويل ويحتاج أن نستوضح عقيدة الرجل وسلوكه، يجب أن تسأل عن صحة عقدها دون موافقة وليها، لنقول لها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة.

٢- هذا العقد باطل فإما أن يجدد بإذن الولي وحضور الشاهدين ويثبت في المحاكم الشرعية، أو أن تفارق المرأة هذا الرجل ويلزم بطلاقها لوجود شبهة الزواج، وإن كان باطلاً .

٣- بالنسبة للزواج من الإسماعيلي فالعبرة ليست بالانتماء وإنما بالعقيدة والسلوك، فهل صحت عقيدة هذا الشاب من إيمان بالله وبرسوله وبجميع أركان الإيمان، ثم هل صح سلوكه فهو مصلٍّ مستقيمٌ صائم يؤدي الفرائض، ويجتنب المحرمات؟ 

فإن لم يكن ذا عقيدة سليمة فلا يجوز للمسلمة أن تتزوجه.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/19

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به