الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11898
نص السؤال مختصر

 زكاة الحلي من الذهب والفضة ، ورأي بعض المتأخرين بوجوب الزكاة عليه إذا تمت إعارته ، أو اتخذ قنية أو استعمل في النفقة، فما هو التحقيق في هذه المسألة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن الحلي للمرأة من الذهب والفضة لا زكاة عليه في المذهب الشافعي إذا توفرت الشروط التي حددها فقهاء الشافعية في كون الحلي حسب المعتاد والعرف ، وأنه لا زكاة عليه ، لأنه مال غير نام ، وأنه لا يتغير ، ولا يتبدل ، وسواء تم لبسه أم لا ، وسواء تمت إعارته أم لا ، وسواء استعمل أم لا ، لأن النماء في المال أحد شروط الزكاة ، وهو مفقود في الحلي .

وأما الفتوى بخلاف ذلك فغير صحيحة ،ومخالفة للمذهب ، وإن هذه الادعاءات المذكورة باطلة ، ولا تتفق مع الأسباب والعلة التي بينها فقهاء المذهب لعدم وجوب الزكاة في الحلي ، وهو كالبيت والسيارة والأثاث والكتب الشخصية لا تتغير حقيقتها بالإعارة ، ولا باتخاذها قطعاً فنية ، ولا باستعمالها ، فالبيت المخصص للسكن ، والسيارة الخاصة ، والأثاث ، والكتب ، إذا أعيرت ، أو اتخذت للزينة ، هل تجب عليها الزكاة ؟

وإذا أراد هؤلاء المتأخرون المعاصرون أن يفتوا أو يقلدوا المذهب الحنفي في وجوب الزكاة في الحلي مطلقاً، مع ما تلاقيه النساء من العنت والصعوبة عند أداء الزكاة عن الحلي عند عدم توفر النقود لديهن من الاضطرار لبيع قطعة من الحلي كل عام حتى تكاد الزكاة أن تذهب بالحلي ؟ أو المذهب الحنبلي في وجوب الزكاة في الحلي عند عدم استعماله ، فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم فيه ، أما أن ينسبوه للمذهب الشافعي فليس لهم ذلك !! أما إذا بيع الحلي  وتمت النفقة منه ففي هذه الحالة فقط تتغير حقيقته ، ولم يعد  حلياً ، وتطبق عليه أحكام النقد ، والزكاة فيه .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به