الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11897
نص السؤال مختصر

ماهو نصاب الزكاة في الفضة والذهب باعتبار المقادير الحالية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن نصاب الزكاة في الذهب والفضة ثابتة ومقدرة بنصوص الأحاديث الصحيحة ، وهي عشرون ديناراً من الذهب ، ومئتا درهم من الفضة ، وهذا لا خلاف عليه ، وتقدر قيمة ذلك بحسب العملة المتوفرة ، والنقد المتداول ، وكانت قيمة الذهب والفضة متساوية ، وكانت النقود بين أيدي الناس من الذهب والفضة .

ومع الأيام في التاريخ الإسلامي تفاوت سعر الذهب وسعر الفضة ، وارتفعت قيمة الذهب ، واختار الفقهاء القدامى اعتبار الأقل قيمة لتحديد النصاب ، وكانت الفضة هي الأقل ، وذلك لمصلحة الفقراء .

وفي العصور الأخيرة فقدت الفضة معظم قيمتها ، وتوارت عن الأنظار في النقد والتعامل ، وانفرد الذهب في التداول وتغطية النقد الورقي في ميزانية الدول جميعاً ، وصار الفرق كبيراً جداً بين الذهب والفضة ، ولذلك اتجه معظم علماء العصر والفقهاء والاقتصاديين إلى تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الذهب حصراً ، وهو ما يجري في الحياة ، ويطبق عملياً ، ولم يعد للفضة اعتبار في العالم أجمع .

وإن نصاب الذهب في الحديث الشريف عشرون مثقالاً أو عشرون ديناراً ، وقدر العلماء الدينار ب: أربعة غرامات وربع غرام من الذهب الخالص ، عيار أربع وعشرين ، فيكون النصاب خمساً وثمانين غراماً من الذهب الخالص ، وهذا هو المقرر في جميع العالم الإسلامي اليوم .

وعلى العلماء والمسلمين في كل دولة في العالم أن يعادلوا العملة الورقة والنقدية بهذا النصاب المقدر ، لإعلام المسلمين نصاب الزكاة لهم ، ويكون موحداً في القطر الواحد والعملة الواحدة ، دون أي خلل أو اضطراب .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به