الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11895 |
نص السؤال مختصر | الزكاة على القرض الموجود عند آخر ، إذا تم أداء الدين بعد خمس سنوات ، وهل يشارك المقترض في أداء الزكاة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن المال الذي أقرضه شخص لآخر ، ففي المذهب الشافعي تجب الزكاة على المقرض عن كل سنة ، ولا يقبل الادعاء بضعف ملكه له ، فالملك ثابت كاملاً ، وللمقرض الأجر الكبير عند الله تعالى أكثر من الصدقة ، وإن كان الدين ضعيفاً لفقر المقترض ، أو إنكاره ، أو غير ذلك ، فيجوز عند الشافعية تأخير أداء الزكاة حتى يتم القبض ، مع وجوب دفع الزكاة كاملة عن السنوات كلها ، ولا يقبل بحال من الأحوال أن يشارك المقترض بأداء الزكاة ، ويعد ذلك رباً صريحاً ، وللحنفية تفصيل آخر ، ولكن يتجه معظم فقهاء العصر والعلماء بالفتوى بالمذهب المالكي في القرض المتأخر ، وذلك بإيجاب الزكاة على المقرض عند استلام القرض ولسنة واحدة ، تخفيفاً على المالك ، وللمصلحة . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/26 |