الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11891
نص السؤال مختصر

زوجي ميسور الحال وأستدين من الناس لأصرف على البيت، فما حكم الأخذ من ماله إن وجدته لسداد الدين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولا : لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه ما دام ينفق عليها النفقة الواجبة.


ثانيا : إذا لم ينفق الزوج على زوجته النفقة الواجبة من مأكل ومشرب وملبس في حدود المعقول والمتعارف عليه فإنه يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر ما يغطي حاجتها وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي شحيح لا ينفق علي وعلى ولدي إلا ما آخذ منه من غير علمه فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك
ثالثا : إذا كانت هذه الديون التي ترتبت عليكم عندما ترتبت بسبب النفقات الواجبة فلا حرج أن تأخذي بغير إذنه لسداد هذه الديون إذا لم يقبل بسدادها أما إن كانت هذه الديون قد ترتبت بنفقات كمالية وليست من النفقات الواجبة فلا يجوز أن تأخذي منه لسدادها.

أخيراً نوصي الزوجة أن تحاول جهدها ألا تأخذ من مال زوجها دون علمه لما قد يترتب على ذلك من مفاسد عندما يعلم وتحاول جهدها أن تقتصد بالإنفاق وأن تسعى في حل لهذا الأمر بالتعاون مع بعض أهل زوجها ممن يمكن ان يؤثر فيه ويبين له أهمية الإنفاق على البيت
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/26

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به