الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11886
نص السؤال مختصر

حكم العمل {الرجل أو المرأة} أو التدريب المهني لمدة ثلاث سنوات في مهنة الرعاية الصحية في دار العجزة، علماً أنها تشمل إدخال العجوز للمرحاض وتغسيله وكشف عورته؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لابد من التفصيل في حكم العمل في الرعاية الصحية في دار العجرة ، مع ذكر الضوابط لكل حالة :
1- إذا كان المسنُّ العاجز رجلاً ويخدمه رجل فلا حرج في هذا العمل ، حيث إن المسن العاجز عن خدمة نفسه كالمريض المحتاج إلى الرعاية والعلاج ، مع الحرص على عدم النظر إلى العورات ، وإذا اضطر إلى مس العورة بقصد التطهير والنظافة فيكون ذلك بخرقة أو قفاز يضعه على يديه ولا يباشر مس العورة بيده .
2- وكذلك الحال في المرأة المسنّة فإنها تخدمها امرأة مثلها بالضوابط السابقة .
3- لا يجوز للرجل خدمة امرأة ولا للمرأة خدمة رجل ولو كان مسناً إلا في حالات الضرورة حيث لا يوجد أحد يقوم بهذه الخدمة إلا هو أو هي ، فيباح ذلك بسبب الضرورة .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/26

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به