الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11884 |
نص السؤال مختصر | حكم التأمين الصحي ؟ |
نص السؤال الكامل | مقيمة للاختصاص تابعه لوزارة الصحة، يوجد تأمين صحي للعاملين في الوزارة يتضمن دفع ١٠ بالميه من كلفه اي اجراء طبي مثلا ان كانت العمليه تكلف ٢٠٠ الف بالتأمين ادفع ٢٠ ألف كما يشمل هذا التأمين الادوية و التحاليل، ما حكم الاشتراك في هذا التأمين، علما أن الاشتراك ليس اجباري ان شئت اشتركت به وان شئت لا ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : التأمين الصحي له أنواع متعددة : 2- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) ، والتأمين التعاوني يعد كالتبرعات، ويندرج ضمن باب التضامن والتكافل، والتعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، إذ لا يقصد من هذا التأمين الربح، بل المواساة والإرفاق حال وقوع الخطر، وهو جائز عند العلماء. 3- التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري : وقد حرم جميع صوره معظم العلماء المعاصرين، لما يشتمل عليه من الغرر، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، وذهب بعضهم كالشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وغيره إلى إباحته بشرط أن يخلو من الربا. وهناك من العلماء من أجازه عند الحاجة، في حالتين هما: والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/25 |