الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11882 |
نص السؤال مختصر | حكم تغريم من تسبب بحادث لي ، وأدى إلى ضرر في سيارتي؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن من تسبب بضرر إلى آخر ، سواء كان في بدنه ، أو ماله و سيارته وغيرها ، وجب عليه الضمان كاملاً أو إصلاح الضرر ، أو دفع ما يقابله ، باتفاق الفقهاء ، حتى و لو لم يكن الفاعل قاصداً ، أي ولو كان خطأ وبدون قصد ، بل حتى لو كان الفاعل ولداً غير بالغ ، فإنه يضمن بماله إن كان له مال ، وإلا ضمن عنه وليه ، فحفظ النفس والبدن ، وحفظ المال من الضروريات الخمس في الإسلام ، وكل أذى يلحق بهما وجب ضمانه مهما بلغ ، وللمتضرر الحق الكامل بالعوض والتعويض ، وما يأخذه حلال له مئة بالمئة ، إلا أن يعفو ويسامح فأجره عند الله تعالى ، وذلك بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/25 |