الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11881 |
نص السؤال مختصر | حكم إرضاع الكبير ؟ |
نص السؤال الكامل | فتاة (16 سنة) تعيش في نفس البيت مع زوجة أبيها، وعلاقتهما ممتازة، ولكن وقعت ظروف ستجعل أخو امرأة الأب مقيما عندهم لفترة، طبعا يقع الحرج الشرعي بين وجود الفتاة وأخو زوجة أبيها (43 سنة) لذلك يسأل الأخ: هل إرضاع زوجة الأب للبنت يجعلها محرمة على أخيها.. هل يجوز هذا؟!وإذا لم يكن هذا جائزا.. فماذا تفعل البنت في حال الاضطرار لهذه الإقامة، هل يجوز لها التخفيف من الحجاب لطول الحرج؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : رضاع البنت الكبيرة ( 16 سنة ) دجل من شياطين الإنس ووساوس الجن ، فإن القرآن الكريم حدد فترة الرضاع بحولين أي سنتين من الولادة ، فقال تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ " البقرة / 233 ،فالرضاعة التامة لمن يريد محددة بحولين ، وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث ، وأن الرضاعة لإنشاز العظم وإنبات اللحم وهو في الصغر ، وهوما كان للشبع ، وكل ذلك في الصغر ، وأما ما نقل عن بعض الصحابة فأجمع العلماء على عدم العمل به ، لأنه كان في أول الإسلام ، أو لأمر خاص ، وانتهى ، ويتاجر به بعض الشاذين والمنحرفين ، ولا قيمة لقولهم ، ولا يقبل بحال من الأحوال . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/25 |