الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 10188
نص السؤال مختصر

 حكم جلوس المرأة مع أقاربها غير المحارم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

١-الأصل أن يكون مجلس الرجال منفصلاً عن مجلس النساء، سداً للذرائع، فذاك الاختلاط في المجالس لا ينفك غالباً عن النظر المحرم، أو المصافحة، أو الخلوة، أو الخضوع بالقول.

٢- يقول صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: ( الحمو الموت ) رواه البخاري ومسلم قال الليث بن سعد: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. 

فدلّ الحديث على أن المرأة ينبغي أن تكون شديدة الحذر في تعاملها مع أقارب زوجها فلا تبرج في اللباس والزينة ولا خضوع بالقول. ذلك لأن الناس تتساهل في أقارب الزوج ما لا تتساهل مع الأجنبي، فتكون الخشية من الفتنة أكبر.

٣- لا حرج على المرأة أن تسأل أخا زوجها سؤالاً أو نحو ذلك مما يحتاج إليه ما دامت تلتزم ضوابط الشرع.

٤- بالنسبة لجلوسك معهم إن استطعت تركه فهو الأفضل، وإن اضطررت إلى ذلك وانتفت الموانع التي ذكرناها في الفقرة (١) فلا حرج عليك إن شاء الله.

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/19

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به