الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11862
نص السؤال مختصر

وضعت مبلغاً مع زوجي ليشغله لي معه، ولكنه ينفق على البيت من الأرباح، ولا يعطيني منها شيء، فهل تعد لي صدقة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فلكل من الزوجين ماله الخاص، ولا يجوز للزوج أن يقرب مال زوجته إلا برضاها، فإن أخذ مالها بدون إذنها كان آثما وغاصباً للمال.
أما تشغيل المال مع الزوج وتقاسم الأرباح معه بنسبة مئوية فيعد عقد مضاربة، وحصة الزوجة من الأرباح لها وليس للبيت إلا أن تسمح بذلك، ويكون لها صدقة إذ الإنفاق على البيت ليس بواجب عليها، قال تعالى :

{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبإ : 39]
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/21

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به