الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11858 |
نص السؤال مختصر | هل يجب شرعاً على الأم العدل في وهب العطايا للأولاد مع العلم أن جميع أولادها متزوجون ولا تعيل أحدا منهم؟ |
نص السؤال الكامل | أحد الأشخاص المقربين لي والدته موجودة لكن والده متوفى. له أخ واحد ومجموعة أخوات. هذا الشخص وأخوه وأخواته جميعهم متزوجون. الأم لا تعيل أحدا من الأبناء. كل واحد من الأولاد والبنات عنده بيت يمتلكه أو زوجه يمتلكه ما عدا الولد الأصغر هو المقرب لي وهو الذي يسأل. هذا الولد الأصغر التزم بخدمة أهله في البيت ومراعاتهم في مرضهم وتلبية احتياجاتهم طوال سنين عديدة، جدته ووالده وهم متوفون الآن، وبقي حاليا منهم خالته وأمه، وذلك سبب له تقييد في الحركة في السفر والدراسة والعمل خارج البلد، وبعد زواجه اضطر للسكن عند أهله لمراعاتهم، وبالتالي هو لم يأخذ فرصته في امتلاك بيت. الأم تمتلك بيتا من طابقين وقررت أن تهدي ابنها الأصغر صاحب السؤال طابقاً يكون ملكه وباسمه كنوع من المكافئة والتعويض عن التضحية التي قام بها. اعترض بعض الأبناء أن هذا الفعل مخالف للدين حيث أنه يجب على الأم إما العدل في العطاء بين جميع الأولاد خلال حياتها أو أن تكف عن إهداء الطابق للابن الأصغر والانتظار لما بعد موت الأم ليتم توزيع التركة بين جميع الأبناء حسب الشرع. |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن المرأة البالغة العاقلة في الإسلام ، سواء كانت بنتاً أو زوجة أو أماً لها شخصيتها المالية الكاملة ، ولا تخضع لولاية أو وصاية ، أحد ، لا الأب ، ولا الزوج ، ولا الأخ ، ولا الابن . 4 – وفي محل السؤال يجوز للأم أن تعطي ولدها الأخير ما يشتري به بيتاً ، أو تخصه بشقة مما تملك ليتساوى مالياً واجتماعياً مع أخيه وأخواته ، وخاصة أنه يقوم بخدمة الأم وغيرها ، ويرعاهم ، لتكون العطية والهبة جزاء له وتشجيعاً لأمثاله في رعاية الوالدين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه " وهذا يشمل القريب والبعيد، فعطية الأم لولدها كما جاء في السؤال صحيح وجائز شرعاً، وتثاب الأم عليه ، والمال حلال للابن ، ولا غضاضة عليه ، وكما لو استأجرت الأم امرأة لخدمتها فسوف تعطيها أجراً شهريا ، ومع الأيام قد يصل لآلاف ، والابن أولى وأرفق بأمه وصيانتها الكاملة . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/21 |