الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11855
نص السؤال مختصر

حكم مقاطعة الأم الظالمة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
قال تعالى :{وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان : 15]،

قال الطاهر بن عاشور في تفسيره : أي صاحبْ والديْك صحبةً حسنة. انتهى.
وقال السعدي في تفسيره : أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي، فلا تتبعهما. انتهى.
فإن كان الواجب تجاه الأم مشركة صحبتها بمعروف وعدم جواز مقاطعتها، فلا يجوز مقاطعة الأم المسلمة من باب أولى وإن كانت ظالمة.
أما إن كان ضررها لا يحتمل، جاز للابن تقليل صلته بها بما لا يعود عليها بالهجر ولا يعود عليه بالضرر، قال صلى الله عليه وسلم :{لا ضرر ولا ضرار}.
وليكثر من الدعاء لها وليحاول تنبيهها على خطورة إلحاق الضرر بالغير، شرط ألا يسيء القول، قال تعالى :

{فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء : 23].
نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين أجمعين.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/20

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به