الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11845
نص السؤال مختصر

حكم بيع مخصصات المازوت التي توزعها الدولة للأسر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فهذه المخصصات ملك لصاحبها يجوز له بيعها بأقل من سعرها أو أكثر ما لم تمنع عنه القوانين، لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/16

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به