الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 11836
نص السؤال مختصر

وضعت عنده مالاً أمانة، فاشترى به سلعة، فهل تعد السلعة من حقي ؟

نص السؤال الكامل

انا تغربت متلي متل كل هل شباب،وصرت اشتغل والمصاري يلي عم طالعها ابعتها لاهلي لخليها معهم،الحمد الله فضل من رب العالمين اشتغلت وتعبت ودفعت بدل الجيش وبدي ارجع على سوريا ولما خبرت اهلي انو بدي ارجع وبدي المصاري يلي بعتتهم ليصمدولي ياها معهم ، قالولي ما معنا منهم شي،ومع الوقت بعرف انهم دفعو المبلغ ليشترو حصى بالبيت يلي ساكنين فيه،سؤالي هو:هل الحصى من حقي ام ليست من حقي علماً ان ثمنها مدفوع من تعبي؟

الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فيُنظر هل اشترى الأهلُ البيتَ لهم أم لابنهم الذي هو صاحب المال؟
فإن كان لهم كان فعلهم محرماً، لحرمة التصرف بالأمانة دون إذن صاحبها.
أما إن كانوا قد اشتروا البيت لصاحب المال فهذا يسمى شراء الفضولي، واختلف الفقهاء في حكمه :
فذهب الحنابلة والشافعية في المشهور عندهم إلى أن شراء الفضولي باطل، وتنتقل ملكية المُشترى للفضولي، وعليه إعادة المال لصاحبه.
وقال المالكية والشافعي في القديم - وهو الراجح عندي - إن العقد موقوف على إجازة صاحب المال له، فإن أجاز العقد انتقلت ملكية البيت له، وإن لم يجزه انتقلت الملكية للفضولي ولزمه أن يعيد المبلغ لصاحبه.
وفي الحديث : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عروة دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به