الجواب الكامل |
بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :
لابد من التفصيل في حكم تطريز الحيوانات : 1- إذًا كان التطريز لصور حيوانات حقيقية كاملة ، فهذا محرم قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان : فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقاً عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْباً مَلْبُوساُ أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَناً فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ ) . 2- أما إذا كان التطريز لصور أصبحت معروفة بأنها أشبه بالدمى والألعاب ، وليست صوراً لحيوانات حقيقية ، أو كانت صوراً لحيوانات نصفية ليست كاملة لا يمكن أن تعيش بها : فهذه جائزة وبالتالي فإن هذه الرسومات المعروضة في هذه الصور يجوز تطريزها .
والله تعالى أعلم |