الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11833
نص السؤال مختصر

حكم تطريز رسومات على شكل حيوانات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لابد من التفصيل في حكم تطريز الحيوانات :
1- إذًا كان التطريز لصور حيوانات حقيقية كاملة ، فهذا محرم
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا
وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان : فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقاً عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْباً مَلْبُوساُ أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَناً فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ ) .
2- أما إذا كان التطريز لصور أصبحت معروفة بأنها أشبه بالدمى والألعاب ، وليست صوراً لحيوانات حقيقية ، أو كانت صوراً لحيوانات نصفية ليست كاملة لا يمكن أن تعيش بها : فهذه جائزة
وبالتالي فإن هذه الرسومات المعروضة في هذه الصور يجوز تطريزها .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/14

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به