الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11824
نص السؤال مختصر

حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنك الربوي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

أما التعامل مع البنك الربوي فيما يعينه على الاستمرار إعانة مباشرة فحرام قطعاً {كالعمل فيها وترميمها وغير ذلك} لقوله تعالى :{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة : 2]
وقد حذر الله بعظيم العقاب للمرابي : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة : 278-279]، ومعين المرابي مشترك معه في الإثم.
أما عن الشراء من البنك نقداً أو تقسيطاً فجائز إن كانت السلعة جائزة، وهي وإن كانت إعانة لكنها ليست مباشرة، ولكون البيع جائزاً والسلعة جائزة.
ولكن للحكم تفصيل، فيُنظر من البائع ؟ إن كان البنك قد اشترى السلعة ثم أراد بيعها، جاز الشراء منه ، دون النظر إلى السعر الذي دفعه البنك للبائع الأول، فإن كان الشراء تقسيطاً فإن تحققت الشروط المذكورة في القرار أعلاه جاز.

وإن كان البائع هو صاحب السلعة الأساسي، فمعنى ذلك أن البنك سيُقرضك ويدفع ثمن السلعة للبائع، وتعيد له أنت القرض مع فائدة، وهذا ربا محرم، قال تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة : 275].
والأورع ترك التعامل معهم مطلقاً، قال صلى الله عليه وسلم :{فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/10

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به