الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11819
نص السؤال مختصر

حكم كسر أواني الذهب والفضة أو آلات اللهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

قبل ذكر الحكم الشرعي في هاتين المسألتين ينبغي توضيح أمر مهم للغاية :

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقهه وأحكامه وآدابه فإذا ترتب على كسر أواني الذهب والفضة وآلات اللهو مفسدة أكبر تؤدي الى وصول الأذى إليه في نفسه ودينه فينبغي الاكتفاء بإنكار ذلك في قلبه ،
وكذلك وضح الفقهاء أنه يجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فقيهاً وعالما باختلاف الفقهاء حتى لا ينكر أمراً قد أجازه بعض الفقهاء الثقات ، واتبع هذا الشخص ذلك الفقيه في هذه المسألة .
وهذه الأحكام المتعلقة بهاتين المسألتين :
1- جاء في الموسوعة الكويتية
حكم إتلاف آنية الذّهب والفضّة‏:‏
من يرى جواز اقتناء أواني الذّهب والفضّة يرى أنّ إتلافها موجب للضّمان‏.‏ أمّا على القول بعدم الجواز فإنّ إتلافها لا يوجب ضمان الصّنعة إن كان يقابلها شيء من القيمة‏.‏ والكلّ مجمع على ضمان ما يتلفه من العين‏.‏
2- جاء في الموسوعة الكويتية
( حكم إتلاف آلات العزف والملاهي المحرّمة الاستعمال فلا حرمة لصنعتها ولا لمنفعتها , وأنّه يجب إبطالها , لما روى عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي اللّه تعالى عنهما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « بعثت بهدم المزمار والطّبل » , وما روي أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « أمرني اللّه بمحق القينات والمعازف » .
وفصّل الشّافعيّة كيفيّة إبطال المعازف المحرّمة فقالوا : الأصح أنّها لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرّمة مع بقاء بعض الماليّة , نعم للإمام ذلك زجراً وتأديباً , وإنّما تفصل لتعود كما قبل التّأليف لزوال اسمها وهيئتها المحرّمة بذلك .
والقول الثّاني - مقابل الأصحّ عندهم - أنّه لا يجب تفصيل الجميع بل بقدر ما لا يصلح للاستعمال , فلا تكفي إزالة الأوتار فقط لأنّها منفصلة عنها .
والثّالث : تكسر حتّى تنتهي إلى حدٍّ لا يمكن اتّخاذ آلةٍ محرّمةٍ .
ونصّ الشّافعيّة على أنّ المعازف وآلات اللّهو المملوكة لذمّيّ لا تبطل لأنّه مقر على الانتفاع بمثلها , إلا أن يسمعها من ليس بدارهم أي محلّتهم , حيث كانوا بين أظهرنا , وإن انفردوا بمحلّة من البلد , فإن انفردوا ببلد أي بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرّض لهم .)
النتيجة :
أمام هذه الاختلافات الفقهية وضوابطها في هاتين المسألتين : يجب الابتعاد عن إتلافها إذا كانت للغير لأنه في الغالب لن يكون ملزماً بالضوابط الفقهية ، وقد يؤدي إتلافها لمفسدة أكبر .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/09

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به